من الشبهات التي عالجتها في بعض كتبي: شبهةُ التمايز بين الرجال والنساء في الميراث، والتي يزعم مثيروها أنها دليل على انتقاص الإسلام من مكانة المرأة وكرامتها، وانتفاء المساواة بين النساء والرجال .. ولقد أثبتُّ أن التمايز في الميراث لا تحكمه الذكورة والأنوثة، وأنه محكوم بمعايير ثلاثة:
أولها: درجة القرابة بين الوارث - ذكرًا أو أنثى - وبين المُورَّث (المتوفى)؛ فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث.
وثانيها: موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال؛ فالأجيال التي تستقبل الحياة عادة يكون نصيبها في الميراث أكثر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة، وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين .. فالبنت ترث أكثر من الأم - وكلتاهما أنثى - بل وترث أكثر من الأب! والابن يرث أكثر من الأب، وكلاهم من الذكور!.
وثالثها: العبء المالي الذي يوجب الشرع على الوارث القيام به حيال الآخرين .. وهذا هو المعيار الذي يثمر تفاوتًا بين الذكر والأنثى
وكم كانت سعادتي بالغة عندما سمعت أن هناك دراسة فقهية، قد أنجزها أستاذ بدار العلوم، تبرهن - بالأرقام والحالات التطبيقية - على فساد القول بظلم الإسلام للمرأة في الميراث، وتقدم - بالجداول الإحصائية - الحالات التي ترث فيها النساء مثل الرجال .. وتلك التي تتميز فيها النساء دوت الرجال .. وأيضًا الحالات القليلة التي ترث فيها النساء أقل من الرجال.
ولقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يحقق لي أملي، عندما أهداني صاحب هذه الدراسة - الأستاذ الدكتور صلاح سلطان - نسخة من بحثه هذا، وأذن لي في تقديمه إلى القراء؛ وذلك تعميمًا لفائدته، وأداء لحق العلم على العلماء: أن يبينوه للناس ولا يكتمونه.
دكتور/ محمد عمارة
Weight:
0.0 LB
Global Delivery
Free Shipping to US for $50+ orders
Secure Payments
Money Back Guarantee